السيد أحمد الموسوي الروضاتي

96

إجماعات فقهاء الإمامية

خلاف وإن قدر المدة كان جايزا بلا خلاف أيضا وتقديرها أولى وأحوط . . . * إذا أعار أرضه وأذن في زراعتها إلى سنة ثم رجع قبل السنة وطالب بالقلع فلا يلزمه القلع إلا بعد الضمان - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 55 : كتاب العارية : فأما إذا أذن له إلى سنة ثم رجع قبل مضي السنة وطالب بالقلع من غير أن يضمن الأرش فلا يلزمه القلع إلا بعد الضمان بلا خلاف . . . * يجوز استعارة الحيوان الذي فيه منفعة * الجارية يجوز إعارتها لأجنبي إذا كانت عجوزا لا يرغب في مثلها * بضع الجارية يستباح بلفظ الإباحة ولا يستباح بلفظ العارية - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 57 : كتاب العارية : يجوز استعارة الحيوان الذي فيه منفعة لأنه لا مانع منه وهو إجماع سواء كان مما يجوز إجارته أو لا يجوز ، مثل الفحل فإنه يجوز إعارته ولا يجوز إجارته ويجوز إعارة الكلب للصيد والانتفاع به ، ويجوز إعارة العبد للخدمة والجارية يجوز إعارتها لامرأة للخدمة ويجوز إعارتها من رجل ذي محرم لها للخدمة و ( أما ) إعارتها لأجنبي فإن كانت عجوزا لا يرغب في مثلها جاز بلا خلاف ، وإن كانت ذات هيئة كره ذلك ولا يجوز إعارتها للاستمتاع بها لأن البضع لا يستباح بالإعارة ، وحكي عن مالك جواز ذلك ، وعندنا يجوز ذلك بلفظ الإباحة ، ولا يجوز بلفظ العارية . * إذا استعار من الغاصب المغصوب من غير شرط الضمان وهو لا يعلم بالغصب واسترجعها صاحبها ورجع على المستعير بالنقص والضرر رجع المستعير على المعير بكل حال - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 58 : كتاب العارية : إذا استعار من الغاصب المغصوب بشرط الضمان وثبت أنه غصب وتعين صاحبه بأن يقيم البينة على أن العارية ملكه فإن له استرجاعها من يد المستعير ، وله أن يطالب الغاصب بالأجرة وأرش ما نقص بالاستعمال ، وله أن يطالب المستعير لأنه تلف في يده بغير إذن صاحبه . . . فأما إذا كان استعار من غير شرط الضمان وهو لا يعلم أنه غصب فإنه يرجع على المعير بكل حال عندنا ، وإن كان علم أنه غصب فليس له الرجوع عليه بحال . المبسوط ج 3 / كتاب الغصب * الغصب حرام - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 59 : كتاب الغصب :